قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة عجيبة لأنه ص جعل الصلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة و يقال أخدج الرجل صلاته إذا لم يقرأ فيها و هو مخدج و هي مخدجة و قال بعض أهل اللغة يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج و إن كان تام الخلقة و أخدجت إذا ألقته ناقص الخلق و إن كان تام الحمل فكأنه ص قال كل صلاة لا يقرأ فيها فهي نقصان (2).
تبيين لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الصلاة و إليه ذهب أكثر المخالفين و ليست بركن في الصلاة عند الأكثر حتى أن الشيخ نقل الإجماع عليه و حكى في المبسوط القول بركنيتها عن بعض الأصحاب و الأول أصح للروايات
____________
(1) تفسير الإمام: 6.
(2) المجازات النبويّة: 70، و زاد بعده: «الا أنّها مع نقصانها مجزية، و ذلك كما يقال في قوله (عليه السلام) لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، و انما أراد به نفى الفضل لا نفى الأصل، فكانه قال لا صلاة كاملة أو فاضلة الا في المسجد و ان كانت مجزية في غير المسجد إلخ.