بيان: قال في الذكرى من سنن القراءة الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة و يستحب الإسرار بها و لو في الجهرية قاله الأكثر و نقل الشيخ فيه الإجماع منا
انتهى و أقول لم أر مستندا للإسرار و الإجماع لم يثبت و الرواية تدل على استحباب الجهر خصوصا للإمام لا سيما في المغرب إذ الظاهر اتحاد الواقعة في الروايتين و يؤيده عموم ما ورد في إجهار الإمام في سائر الأذكار إلا ما أخرجه الدليل.
و إنه يدل على استحباب الإخفات في الاستعاذة لأن قوله ما سوى ذلك يشملها و يمكن أن يقال لعله(ع)لم يتعوذ في تلك الصلوات و الاستدلال موقوف على الإتيان بها و هو بعيد إذ تركه(ع)الاستعاذة في صلوات متوالية بعيد لكن دخولها في ما سوى ذلك غير معلوم إذ يحتمل أن يكون المراد بما سوى ذلك من القراءة أو من الفاتحة بل هو الظاهر من السياق و إلا فمعلوم