بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 113 من 396

صفحة
[صفحة 107]

و الذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل و رأسه في الركوع لأن رسول الله ص كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر


- وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ.


. (1)


بيان قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف و جبل و قال في النهاية فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة هو الذي يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره و قيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه و دبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الأزهري رواه الليث بالذال المعجمة و هو تصحيف و الصحيح بالمهملة و قال في المعجمة ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع و

- منه الحديث‏ أنه نهى عن التذبيح في الصلاة.


هكذا جاء في رواية و المشهور بالمهملة انتهى.


أقول أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة.

و قال في النهاية فيه كان إذا ركع لا يصوب رأسه و لا يقنعه صوب رأسه نكسه و صوب يده أي حطها و لا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره و قد أقنعه يقنعه إقناعا.


و قال في الذكرى يكره في الركوع خمسة أشياء التبازخ و هو تسريح الظهر و إخراج الصدر و هو بالزاء و الخاء المعجمتين الثاني التدبيح بالخاء و الحاء و هو أن يقبب الظهر و يطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي ص و روي أيضا بالذال المعجمة و الدال أعرف و النهي للكراهة هنا.


15- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فِي قَبْرِهِ‏ (2).

دعوات الراوندي، عنه(ع)مثله.


____________


(1) معاني الأخبار: 280.

(2) ثواب الأعمال ص 31.

التالي ص 113/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...