بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 115 من 396

صفحة
[صفحة 109]

بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ وَ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ فَعَدَدْنَا لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَعاً سَوَاءً.


قال ابن إدريس و معنى ذلك و الله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في الصلاة ففعل لأنه ينبغي للإمام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم. (1)


بيان قال في الذكرى ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير أن السبع نهاية الكمال في التسبيح و في رواية هشام إشارة إليه لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد و ذكر هذه الرواية ثم قال و روى أبان بن تغلب‏ (2) أنه عد على الصادق(ع)في الركوع و السجود ستين تسبيحة قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما و هو حسن و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.

19- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ كَلِمَةٍ أَخَفَّ عَلَى اللِّسَانِ وَ لَا أَبْلَغَ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ فَيُجْزِي أَنْ أَقُولَ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَكَانَ التَّسْبِيحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَا ذِكْرُ اللَّهِ‏ (3).

بيان: يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر في الركوع و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الذكر فيه و اختلفوا في موضعين.

الأول أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعين فيه التسبيح و الثاني هو المشهور بل نقل جماعة عليه الإجماع و الأول مذهب الشيخ في المبسوط و الجمل و كثير من المتأخرين و هو أقوى لهذا الخبر و غيره من الأخبار الصحيحة و الحسنة.


____________


(1) السرائر ص 465.

(2) التهذيب ج 1 ص 221.

(3) السرائر ص 475.

التالي ص 115/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...