توضيح المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات للإمام و المنفرد في الأوليين و الأخريين و نقل السيد و ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول باختصاص ذلك بالإمام دون غيره و هو المنقول عن ابن الجنيد و خصه ابن إدريس بالأوليين بل قال بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين و نقل الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما و أوجب أبو الصلاح الجهر بها في أوليي الظهر و العصر في ابتداء الحمد و السورة التي تليها و أوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه و أطلق و الظاهر رجحان الجهر في الجميع للإمام و المنفرد و الاستحباب أقوى و عدم الترك أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار.