بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 226 من 1030

صفحة
[صفحة 61]

أَحَدٌ فَأَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي ثَلَاثاً (1).


وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ‏ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ فَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ إِذَا قُلْتَ‏ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ‏ فَقُلْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ إِذَا قُلْتَ‏ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ‏ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ وَ دِينِيَ الْإِسْلَامُ‏ (2).


وَ مِنْهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى‏ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بَلَى وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3).


49- الذِّكْرَى، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ‏ (4).

50- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ‏ (5).

بيان: ظاهره جواز قراءة السجدة في الفريضة و الإتيان بها فيها حيث ذكر و يمكن حمله على النافلة.

51 تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْحُو الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ‏


____________


التالي ص 226/1030 — الأصلية 61 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...