تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 23 من 917
صفحة
توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف.
و لعل الجمع بين المعنيين لورود الأخبار على الوجهين و تعميمه بحيث يشمل الواجب و المستحب من كل منهما حتى أنه يراعى في الوقف ترك قلة المكث بحيث ينافي التثبت و التأني و كثرة المكث بحيث ينقطع الكلام و يتبدد النظام فيكره أو يصل إلى حد يخرج عن كونه قارئا فيحرم على المشهور أولى و أظهر تكثيرا للفائدة
10
و رعاية لتفاسير العلماء و اللغويين و أخبار الأئمة(ع)الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) و الله يعلم حقائق كلامه المجيد.
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ استدل به بعض الأصحاب على وجوب القراءة في الصلاة حيث دل الأمر على الوجوب و أجمعوا على أنها لا تجب في غير الصلاة فتجب فيها و على هذه الطريقة استدلوا به على وجوب السورة حيث قالوا الأمر للوجوب و ما تَيَسَّرَ عام فوجب قراءة كل ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد و السورة في الصلاة منفي بالإجماع فبقي وجوب السورة سالما عن المعارض.