تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 252 من 917
صفحة
و عندي أنّه قدّس سرّه أشار ببطلان هذا النسخ الى بطلان الفتوى و كونه صادرا على وجه التقية.
94
و عن الثاني بأنه(ع)علم أن مراد الرسول ص اشتمال كل ركعة منها على الفاتحة (1) و الأظهر عندي حمله على قراءة الإمام إذا علم أن معه مسبوقا أو مطلقا لاحتمال ذلك (2) لئلا يكون قراءة المسبوق بالركعتين بغير فاتحة الكتاب إذا قرأ
____________
(1) احتج المخالفون بالحديث النبوى على أن قراءة الفاتحة واجب في كل ركعة أخذا بالإطلاق و غاية ما يمكن لتوجيه احتجاجهم أن كل ركعة في حدّ ذاتها صلاة تامّة بركوعها و سجودها الا أن الركعة قد تنفرد وحدها كما في الوتر و ركعة الاحتياط و قد تضم إليها ركعة أو ركعات، فكما لا يقتصر بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى عن الثانية فهكذا في الثانية و الرابعة.