تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 26 من 396
صفحة
[صفحة 26]
من القران المنهي عنه كما توهم.
قوله(ع)إذا أحسن غيرها فلا يفعل يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين كما ذكره أكثر الأصحاب و استثنى بعضهم سورة التوحيد كما مرت الإشارة إليه في خبر حماد
قلت تقدم كراهة أن يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن أن يستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث و لاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي ص لبيان جوازه انتهى و نحو ذلك قال الشهيد الثاني ره في شرح النفلية.
ثم اعلم أنه ربما يحمل هذا على تبعيض السورة في الركعتين و لا يخفى بعده و الاشتراط بعدم علم غيرها يأبى عنه و يدل على عدم استحباب الجهر في العيدين و ظهر الجمعة للمنفرد و سيأتي القول فيه.
و قال في الذكرى وافق المرتضى الصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة
و خير ابن أبي عقيل بين المنافقين و بين الإخلاص و قال الشيخان بل يقرأ في الثانية قل هو الله أحد و هو موجود في رواية الكناني (3) و أبي بصير (4) عن الصادق(ع)و طريقه رجال الواقفة لكنه مشهور.
ثم قال و يستحب قراءة الجمعة في أول المغرب ليلة الجمعة و الأعلى في الثانية لرواية أبي بصير عن الصادق(ع)و قال في المصباح و الاقتصاد يقرأ في الثانية التوحيد لرواية أبي الصباح و يستحب قراءة الجمعة و الأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية