بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 318 من 1030

صفحة
[صفحة 90]

و الأفضل ضم الاستغفار إلى أيهما اختار لدلالة بعض الأخبار المعتبرة عليه‏


فَقَدْ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ (1).


و قد مر مثله من المعتبر (2) برواية زرارة و يحتمل اتحادهما و الاشتباه في الراوي و الدعاء الذي ورد في بعض الروايات يمكن حمله على الاستغفار.


و أما العشرة فلم أر رواية تدل عليها و ربما يتوهم ذلك من رواية زرارة المتقدمة و لا يخفى وهنه فإنه ظاهر أن التكبير للركوع و لعلهم جمعوا بذلك بين روايتي الأربع و التسع و ليكونوا عاملين بهما و إن كانوا من جهة غير عاملين بشي‏ء منهما و كذا الاثنتي عشرة لم أقف لها على رواية سوى ما سيأتي في فقه الرضا(ع)و خبر زرارة على ما نقله ابن إدريس في موضع و خبر ابن أبي الضحاك و قد عرفت حالهما و الاشتباه فيهما و يمكن الاكتفاء بما سيأتي مع تأيده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب لإثبات الاستحباب مع أنه فرد كامل لأفراد مطلق الذكر و موافق للاحتياط فالعمل به لا يبعد عن الصواب.


- وَ اسْتُدِلَّ لِابْنِ الْجُنَيْدِ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (3) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.


و هذا مما يؤيد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر و قال المحقق ره في المعتبر بعد إيراد هذه الرواية لا تقرأ ليس نهيا بل هي بمعنى‏


____________


التالي ص 318/1030 — الأصلية 90 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...