بيان: رواه الشيخ بسند موثق لا يقصر عن الصحيح (4) ثم قال يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين و إن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته و لو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.
و أما قوله و أما التشهد فسنة معناه ما زاد على الشهادتين و يكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى.
و ربما يحمل على التقية لقول بعض العامة باستحباب التشهد و الأظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان و الحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (5) زرارة أيضا و اختاره الصدوق ره و لا ينافي وجوب التشهد و ما ورد من الأمر بالإعادة في خبر قاصر السند يمكن حمله على الاستحباب و الأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة.