بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 397 من 488

صفحة
- في الحديث‏ من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله.


وَ يُرْوَى‏ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ‏ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‏ فَقَالَ ص هَذَا مِنَ الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ وَ لَوْ لَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ مَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلَا أُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ جَوَاباً لِذَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ آمِينَ وَ لَا أُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ لِذَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ آمِينَ.


و منهم من قال يجب في كل مجلس مرة و إن تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة و تسميت العاطس و كذلك كل دعاء في أوله و آخره و منهم من أوجبهما في العمر مرة و كذا قال في إظهار الشهادتين و الذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الأخبار انتهى و ما عده أحوط


[صفحة 280]

فلا ريب في أنه أحوط بل هو المتعين للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها كما سيأتي في باب الصلاة عليه في كتاب الدعاء و إن كان في بعضها ضعف على المشهور لكن كثرتها و تعاضدها بالآية مما يجبر ضعفها و سيأتي تمام القول فيها و في فروعها في محله و قد مر في صحيحة الفضلاء في خبر المعراج أن الله تعالى أمر النبي ص بالصلاة عليه و على أهل بيته في التشهد فقول الصدوق بوجوبها كل ما ذكر ص و عدم وجوبها في التشهد مما يوهم التناقض إلا أن يقال يوجبها من حيث الذكر عموما لا من حيث الجزئية خصوصا و هذا لا يخلو من وجه و به يمكن الجمع بين الأخبار.

التالي ص 397/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...