تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 416 من 1030
صفحة
[صفحة 120]
الرواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول رءوس الأصابع و صرح الشيخ علي و الشهيد الثاني رحمه الله بأن وصول شيء من رءوس الأصابع غير كاف و لا ريب أنه أحوط و نقلوا الإجماع على عدم وجوب وضع اليد و أن المعتبر إمكان وصولها و أما الوضع فهو مستحب و يظهر من بعض الأخبار (1) الوجوب و الأحوط عدم الترك إلا لضرورة.