تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 47 من 917
صفحة
____________
(1) الخصال ج 2 ص 164.
(2) الخصال ج 2 ص 165 و 166.
(3) الخصال ج 2 ص 165 و 166.
20
توضيح المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة و المنافقين في ظهري الجمعة و صلاة الجمعة و ظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة و اختاره أبو الصلاح و نقل في الشرائع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة و لا يعلم قائله و ربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك و هو بعيد من مثله و ظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة و لعل الأظهر الاستحباب في الجميع و الأحوط عدم الترك و هذا الخبر يدل على رجحان قراءتهما في الجمعة و يدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة و حمل على الفريضة كما عرفت.