تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 485 من 917
صفحة
ثم اعلم أن أكثر الروايات المشتملة على النهي عن الإقعاء مخصوصة بالجلوس بين السجدتين و كذا عبارات كثير من الأصحاب و صرح الشهيد ره بتعميم الحكم بالنسبة إلى جلسة الاستراحة أيضا و ظاهر كلامه كون ذلك مذهب الأكثر و نسب العلامة في النهاية كراهة الإقعاء إلى الأكثر حالة الجلوس مطلقا و صرح الشهيد الثاني قدس سره بعموم الحكم لجميع حالات الجلوس و لعله أقوى.
و أما تفسيره فقد قال الجوهري أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه و ناصبا يديه و قد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة و هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين و هذا تفسير الفقهاء و أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه