تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 524 من 1030
صفحة
[صفحة 154]
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج و الرماد و النورة أي بعد الطبخ و كذا الجص قال في التذكرة لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة و الرمل و أرض الجص و النورة على كراهة ثم قال و يحرم السجود على الزجاج قال في المبسوط لما فيه من الاستحالة و كذا منع من الرماد و يحرم على القير و الصهروج و في رواية المعلى (1) الجواز و هي محمولة على الضرورة انتهى.
تبيين هذا الخبر يحتمل وجوها الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة و على ما أنبتته ثوابه ثواب السنة الثاني أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع و العبودية و أما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي ص و قوله رخصة و رحمة الثالث أن يكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغير الأرض تعيين شيء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخريطة من طين الحسين(ع)و هو بعيد