غيبة الشيخ، عن جماعة من مشايخه عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن محمد بن عبد الله الحميري مثله (2) بيان المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد الأول و قال المفيد رحمه الله باستحبابه عنده و عدم استحبابه للقنوت و اعترض عليه الشيخ في التهذيب و الشهيد في الذكرى بأنه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصلوات أربعا و تسعين مع ورود الرواية بأن عددها خمس و تسعون قال الشهيد مع أنه روي بعدة طرق منها رواية محمد بن مسلم (3) عن الصادق(ع)في القيام من التشهد يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد و في بعضها بحولك و قوتك أقوم و أقعد و في بعضها و أركع و أسجد و لم يذكر في شيء منها التكبير فالأقرب سقوطه للقيام و ثبوته للقنوت و به كان يفتي المفيد و في آخر عمره رجع عنه قال الشيخ و لست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا انتهى.
و أقول لعل مستند المفيد هذا الخبر لكن هذا لا يقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد المذكور مع أنه لا يصح أيضا فالأولى مع القول به حمل العدد
____________
(1) الاحتجاج: 270، و هذا التوقيع و أمثاله يؤذن بأن ابن روح كان يفتى مستندا الى الروايات حين لم يمكنه الوصول الى الإمام (عليه السلام) و قد أحسن في فتواه اولا بتقديم الخاص على العام و أخطأ ثانيا حيث جوز العمل بالعام مع انصرافه عن المورد.