تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 741 من 917
صفحة
كما مر في بابها فيندفع بعض الإيرادات.
و قال المحقق في المعتبر أما الصلاة على النبي ص فإنها واجبة في التشهدين و به قال علماؤنا أجمع و قال الشيخ هي ركن و به قال أحمد و قال الشافعي مستحبة في الأولى و ركن من الصلاة في الأخيرة و أنكر أبو حنيفة ذلك و استحبهما في الموضعين و به قال مالك لأن النبي ص لم يعلمه الأعرابي