بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 741 من 917

صفحة
كما مر في بابها فيندفع بعض الإيرادات.


و قال المحقق في المعتبر أما الصلاة على النبي ص فإنها واجبة في التشهدين و به قال علماؤنا أجمع و قال الشيخ هي ركن و به قال أحمد و قال الشافعي مستحبة في الأولى و ركن من الصلاة في الأخيرة و أنكر أبو حنيفة ذلك و استحبهما في الموضعين و به قال مالك لأن النبي ص لم يعلمه الأعرابي‏


- وَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ عَقِيبَ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ‏ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ أَوْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ.


- لَنَا مَا رَوَوْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ.

التالي ص 741/917 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...