تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 754 من 917
صفحة
تَمَّتْ صَلَاتُهُ (1).
بيان: ظاهره وجوب التشهد في الصلاة أما وجوب الشهادتين عقيب كل ثنائية و في آخرة الثلاثية و الرباعية فنقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب و اقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين و لم يذكر الصلاة على النبي و آله ثم قال و أدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان أو يقول بسم الله و بالله ثم يسلم و حكم في الذكرى بأنه معارض بإجماع الإمامية و الوجوب أحوط و أقوى.
و أما وجوب الصلاة على النبي و آله في التشهد فقد مر الكلام فيه و ربما يستدل بهذا الخبر و أمثاله على عدم وجوبها و فيه نظر إذ عدم ناقضية الحدث بينها و بين الصلاة لا يدل على عدم الجزئية كما سيأتي على أنه لا ينافي الوجوب من حيث العموم بوجه و أيضا عدم التمامية أعم من البطلان و ما يدل عليه بحسب المفهوم من وجوب قوله وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ إلى آخره فليس بمعتبر لمعارضته الإجماع و الأخبار الكثيرة المعتبرة.