تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 807 من 917
صفحة
قال في الذكرى عند ذكر الإيماء فيه دلالة ما على استحباب التسليم أو على أن التسليم و إن وجب لا يعد جزءا من الصلاة إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين و يحرم إن استلزم استدبارا و يمكن أن يقال التسليم و إن كان جزء من الصلاة إلا أنه خرج من حكم القبلة بدليل من خارج.