بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 807 من 917

صفحة

قال في الذكرى عند ذكر الإيماء فيه دلالة ما على استحباب التسليم أو على أن التسليم و إن وجب لا يعد جزءا من الصلاة إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين و يحرم إن استلزم استدبارا و يمكن أن يقال التسليم و إن كان جزء من الصلاة إلا أنه خرج من حكم القبلة بدليل من خارج.


أقول على ما ذكرنا لا حاجة إلى التخصيص و التكلف.


8- الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ الْوَرَّاقِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزِّيَادِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً (1).

التالي ص 807/917 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...