تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 903 من 1030
صفحة
[صفحة 304]
عليكم فقالوا له ما سلمت علينا فلا يدل على عدم وجوب التسليم كما استدل به بل على الوجوب أدل نعم يدل على عدم وجوب السلام عليكم بعد السلام علينا و ظاهر الخبر استحباب تحويل الوجه إلى المأمومين عند قوله السلام عليكم و تخصيصه بالسهو بعيد نعم على ما في قرب الإسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله السلام علينا و فيه وجه بحسب الاعتبار أيضا لأنه قد خرج بالصيغة الأولى عن الصلاة فلا يضره الالتفات و به يمكن الجمع بين أكثر الأخبار بحمل التسليم إلى القبلة على ما إذا لم يأت بالصيغة الأولى أو على الصيغة الأولى و الالتفات على الصيغة الثانية.
قال في الذكرى عند ذكر الإيماء فيه دلالة ما على استحباب التسليم أو على أن التسليم و إن وجب لا يعد جزءا من الصلاة إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين و يحرم إن استلزم استدبارا و يمكن أن يقال التسليم و إن كان جزء من الصلاة إلا أنه خرج من حكم القبلة بدليل من خارج.