تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والثمانون 83 · صفحة 284 من 1047
صفحة
[صفحة 232] (2) فلاح السائل ص 232.
(3) الاخبار التي تحكم بأن لا نافلة في وقت الفريضة انما ينظر الى الوقت المقدر لها بتة، فوقت الفجر و المغرب مقدر فرضا و سنة فإذا حان الوقت لا تقبل نافلة من المصلى و لا التعقيب و قد طولب بأداء الفرض، و هكذا وقت العشاء الآخرة و العصرين مقدر بالسنة، فاذا حان وقتها بالتأذين لها فلا نافلة و لا تعقيب.
و أمّا بعد أداء الفريضة فهو بالخيار، ان كان فرض على نفسه النوافل المرتبة يأتي بها، و ان كان فرض على نفسه التعقيب و الدعاء عقب، و ان أراد أن يجمع بينهما جمع لكنه بعد صلاة المغرب حيث يدخل وقت العشاء معجلا لا بد و ان يستعجل لاداء النافلة حيث يفوت وقتها بذهاب الشفق.