بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 105 من 361

[صفحة 105]

باب 5 فضل الوتيرة و آدابها و عللها و تعقيبها و سائر الصلوات بعد العشاء الآخرة


1- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ بِتَّ بِتَّ عَلَى وَتْرٍ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ قَالَ قُلْتُ تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ فَمَنْ صَلَّاهَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ يَمُوتُ أَمْ لَا وَ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا (2).


بيان: يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة حيث عدت الوتيرة في بعضها من السنن و في بعضها لم تعد منها و قوله فلا يبيتن إما نهي أو نفي فعلى الأول يكون من قبيل تصدير الأحكام بيا أيها الذين آمنوا لأنهم المنتفعون بها فلا يدل على أن ترك الوتر مناف للإيمان و على الثاني فيحتمل أن‏


____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 20، و في بعض النسخ «و لو مت مت على وتر».

(2) علل الشرائع ج 2 ص 20.

التالي الأصلية 105داخلي 105/361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...