بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 205 من 361

[صفحة 206]

سَبْعِينَ مَرَّةً وَ هُوَ قَائِمٌ فَوَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ سَنَةٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (1).


15- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ يُصَلِّي بِهَا فِي لَيْلَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَيْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ فِي غَيْرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِي اللَّوْحِ قِنْطَاراً مِنْ حَسَنَاتٍ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِيَّةٍ وَ الْأُوقِيَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ (2).

16- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ قَالَ لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ (3).

بيان: نقل الفاضلان إجماع علمائنا على أن وقت الليل بعد انتصافه‏ (4) و كذا نقلا الإجماع على أن كلما قرب من الفجر كان أفضل و إثباتهما بالأخبار لا يخلو من عسر لاختلافهما و المشهور بين الأصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتها و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و جوز ابن أبي عقيل التقديم للمسافر خاصة و الأول قوي.


و قد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا و لو لا دعوى الإجماع لكان القول بها و حمل أخبار التأخير على الفضل قويا و على المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم و يكون التأخير إلى الثلث محمولا على الفضل‏


____________

(1) الخصال ج 2 ص 139، و تراه في المحاسن ص 53.

(2) معاني الأخبار: 147، و رواه في ثواب الأعمال: 92.

(3) قرب الإسناد: 91 ط حجر: 120 ط نجف.

(4) قد عرفت في اول الباب 75 ص 119 أن آية المزّمّل جوز الصلاة من ثلث الليل و أن.

التالي الأصلية 206داخلي 205/361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...