بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · الصفحة الأصلية 209 / داخلي 208 من 361

[صفحة 209]

رِوَايَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَاسِي الْقُنُوتِ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ لَا.


لاحتمال أن ينفي الوجوب‏


وَ كَذَا مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ (2) عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ إِذَا نَسِيَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ لَا.


قال الصدوق و إنما منع ذلك في الوتر و الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع و إنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.


21- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ النَّائِمُ وَ يَتَحَرَّكَ الْمُتَحَرِّكُ‏ (3).

بيان: يدل على استحباب الجهر في صلاة الليل كما نص عليه الشهيد و غيره.


22- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدِ اتَّخَذَ بَيْتاً فِي دَارِهِ لَيْسَ بِالْكَبِيرِ وَ لَا بِالصَّغِيرِ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَخَذَ مَعَهُ صَبِيّاً لَا يَحْتَشِمُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ مَعَهُ إِلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ فَيُصَلِّيَ‏ (4).

بيان: يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت و على استحباب تعيين موضع مخصوص لذلك و أن يكون معه غيره و يكون ذلك الغير ممن لا يحتشم منه.


23- الْعُيُونُ‏ (5)، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ

____________

(1) التهذيب ج 1 ص 181.

(2) الفقيه ج 1 ص 312- 313.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 53.

(4) قرب الإسناد: 98 ط نجف، و مثله في المحاسن ص 612، و قد مر في ج 83 ص 366.

(5) عيون الأخبار ج 2 ص 113.

التالي الأصلية 209داخلي 208/361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...