. قال الشيخ هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشيء من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده و هو قريب من قول الشيخ.
و لو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس
و يمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.
و ما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب و قد وردت أخبار كثيرة في التقديم و الجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن و يمكن الجمع بحمل النهي على المدامة و التجويز على الندرة