بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 217 من 361

[صفحة 218]

اقْتَصَرَ عَلَى الْوَتْرِ.


و قضى صلاة الليل لرواية محمد بن مسلم‏ (1) عن أبي جعفر ع.


و لو طلع الفجر و لما يتلبس من صلاة الليل بشي‏ء


- فَالْمَشْهُورُ فِي الْفَتْوَى تَقْدِيمُ الْفَرِيضَةِ لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَنْعِ مِنَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.


- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ (3) وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ (4) فِي تَقْدِيمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ.


. قال الشيخ هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشي‏ء من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده و هو قريب من قول الشيخ.


و لو كان قد تلبس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلبس‏


- وَ لَوْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعٍ قَدَّمَهَا مُخَفَّفَةً لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ‏ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ.


مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى يَعْقُوبُ الْبَزَّازُ (6) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ قَالَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.


و يمكن حملها على الأفضل كما صرح به الشيخ انتهى كلامه زيد إكرامه.


و ما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب و قد وردت أخبار كثيرة في التقديم و الجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر حسن و يمكن الجمع بحمل النهي على المدامة و التجويز على الندرة


____________

(1) الكافي ج 3 ص 449.

(2) التهذيب ج 1 ص 171.

(3) التهذيب ج 1 ص 170.

(4) التهذيب ج 1 ص 171.

(5) التهذيب ج 1 ص 170.

(6) التهذيب ج 1 ص 170.

التالي الأصلية 218داخلي 217/361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...