بيان: المشهور بين الأصحاب أنه يقضي حتى يغلب على ظنه الوفاء و قاسوا الفريضة عليها بالطريق الأولى و يمكن حمل الرؤية هنا على الظن كما أنه في خبر آخر (2) تحر و في آخر توخ (3) و في آخر فيمن لا يدري ما هو من كثرتها قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك (4).