تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 179 من 994
صفحة
[صفحة 50]
الخامس أن الشك بين الواحد و الاثنين في الفريضة يوجب البطلان بخلاف النافلة فإنه يبنى على الأقل كما هو ظاهر أكثر الروايات أو يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر كما هو المشهور.
السادس أن الشك في الزائد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة بخلاف النافلة فإنه يبنى على الأقل أو هو مخير.
السابع لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لأوجب سجدة السهو لا يوجبها فيها كالكلام إذ المتبادر من الأخبار الواردة في ذلك الفريضة.
الثامن أن زيادة الركن سهوا في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة و قد صرح بذلك العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس قال في المنتهى لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع و جلس و تشهد و قال مالك يتمها أربعا و يسجد للسهو.
. و أقول لا يتوهم أن استئناف الصلاة أراد به استئناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد و السلام بل المراد استئناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين و روى الحسن (2) الصيقل في الوتر أيضا مثل ذلك و قال في آخره ليس النافلة مثل الفريضة. التاسع أن نقصان الركن في الفريضة أي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق و في النافلة يرجع و يأتي به و إن دخل في ركن آخر لأن الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة فيدل على قولهم بالفرق في ذلك.
العاشر ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة فهو أحد الفروق على قوله لكنه ضعيف.