بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 316 من 994

صفحة
[صفحة 101]

فَمَتَى أُصَلِّيهَا قَالَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (1).


بيان: الظاهر أن هذه الصلاة هي نافلة المغرب فإن ركعتين منها آكد كما مر و يجوز الاكتفاء في النوافل بالحمد فقط لا سيما عند ضيق الوقت بل يحتمل في بعض النوافل المتقدمة أيضا أن يكون كيفية مستحبة لنافلة المغرب و هذه الأخبار مما يؤيد جواز إيقاع التطوع بعد دخول وقت العشاء (2) إذ لا يفي الوقت بجميعها


____________


التالي ص 316/994 — الأصلية 101 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...