تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 558 من 1021
صفحة
و قد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا و لو لا دعوى الإجماع لكان القول بها و حمل أخبار التأخير على الفضل قويا و على المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم و يكون التأخير إلى الثلث محمولا على الفضل
____________
(1) الخصال ج 2 ص 139، و تراه في المحاسن ص 53.
(2) معاني الأخبار: 147، و رواه في ثواب الأعمال: 92.
(3) قرب الإسناد: 91 ط حجر: 120 ط نجف.
(4) قد عرفت في اول الباب 75 ص 119 أن آية المزّمّل جوز الصلاة من ثلث الليل و أن.
207
و أما كون القضاء أفضل من التقديم فهو المشهور بين الأصحاب و قد دلت عليه روايات أخر.