. و قال بعض العامة إنه كان مخصوصا به و قال بعضهم إنه ص شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم أثبته إذ كان حكمه أن يداوم (3) على ما فعله مرة مع أن أخبار أبي الدنيا غير معتبرة و إنما أوردها الأصحاب للغرابة من جهة علو الأسناد.
(3) قيل: هاتان الركعتان ركعتا سنة الظهر فاتتا منه (صلّى اللّه عليه و آله) بسبب الوفود فقضاهما بعد العصر كما جاء في حديث أم سلمة، و روى أنّه شغله قسمة مال أتاه، ثمّ داوم عليها لما كان من عادته الشريفة إذا صلى صلاة أثبتها، وعدهما بعضهم من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله) و قد جاء الأحاديث بطرق متعدّدة مصرحة أنهما كانتاراتبة العصر، و لم يكن بسبب عارض.
و بالجملة الاخبار و الآثار في النهى عن الصلاة بعد العصر كثيرة، و عليه الجمهور، فالاحسن ان يقال انهما من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله).