بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 602 من 1021

صفحة

و يحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي صلى الفريضة ظانا دخول الوقت فلما خرج رأى أنه أول طلوع الفجر فعلم وقوع صلاته قبل الوقت فأجاب(ع)بأن ما فعل قبل ذلك يحسبها نافلة و يضيف إليها ركعة لتصير وترا ثم يصلي نافلة الفجر و فريضته هذا ما خطر بالبال و الوجهان قريبان.


و قال بعض الأفاضل الصواب الليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا..


28- الذِّكْرَى، عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ الصُّبْحَيْنِ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَادَى أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ نِعْمَ سَاعَاتُ الْوَتْرِ هَذِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ (1).

التالي ص 602/1021 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...