بيان: نقل الفاضلان إجماع علمائنا على أن وقت الليل بعد انتصافه (4) و كذا نقلا الإجماع على أن كلما قرب من الفجر كان أفضل و إثباتهما بالأخبار لا يخلو من عسر لاختلافهما و المشهور بين الأصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتها و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و جوز ابن أبي عقيل التقديم للمسافر خاصة و الأول قوي.
و قد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا و لو لا دعوى الإجماع لكان القول بها و حمل أخبار التأخير على الفضل قويا و على المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم و يكون التأخير إلى الثلث محمولا على الفضل