تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 67 من 1021
صفحة
الثاني إيقاع غير الرواتب في أوقات الفرائض و المشهور عدم الجواز و أسنده في المعتبر إلى علمائنا و ذهب جماعة منهم الشهيدان و ابن الجنيد إلى الجواز و لا يخلو من قوة للأخبار الكثيرة الدالة بعمومها على جواز إيقاعها في كل وقت و ظهور أكثر أخبار المنع في الرواتب و قد وردت في الروايات نوافل كثيرة بين العشاءين و بعد الجمعة و إن كان طريق بعضها لا يخلو من ضعف و الأحوط تقديم الفريضة لا سيما بعد دخول وقت الفضيلة و خروج وقت الراتبة و لا يبعد جوازها مع انتظار الإمام