بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 79 من 1021

صفحة

وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَكَانِ النَّافِلَةِ (4).


بيان: يدل على ما أومأنا إليه من أن المراد بوقت الفريضة الوقت المختص‏


____________


(1) علل الشرائع ج 2 ص 18.


(2) علل الشرائع ج 2 ص 18.


(3) المحاسن ص 316.


(4) السرائر: 472.






29


بفضل الفريضة و الظاهر من النوافل الرواتب إلا أن يقال لا يجوز غيرها بطريق أولى و فيه نظر (1).


9- الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ مِنَ الْعِلَلِ‏ فَإِنْ قَالَ لِمَ جُعِلَ صَلَاةُ السُّنَّةِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً قِيلَ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ كَمَالًا لِلْفَرِيضَةِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ صَلَاةُ السُّنَّةِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ يُجْعَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قِيلَ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ يُصَلَّى لَهُ

التالي ص 79/1021 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...