بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 900 من 994

صفحة
[صفحة 311]

5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إِدْبَارُ النُّجُومِ‏ (1).

6- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)بَعْدَ ذِكْرِ الْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ تَقْرَأُ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَهُمَا إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ رُبُعٌ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ كَانَ أَفْضَلَ‏ (2).

بيان‏

- رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.


و روي نحوه بأسانيد أخرى‏ (4) و يحتمل أن يكون المراد قبل الفجر الأول و عنده أي ما بين الفجرين و بعده أي بعد الفجر الثاني أو المراد عنده أي أول طلوع الفجر الأول و بعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثاني و يحتمل أن يكون المراد قبل طلوع الفجر الثاني و أول طلوعه و بعده إلى الإسفار كما هو المشهور و على هذا الوجه حمله الأكثر.


ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجر فقال الشيخ في النهاية وقتها عند الفراغ من صلاة الليل و إن كان ذلك قبل الفجر الأول و اختاره ابن إدريس و المحقق و عامة المتأخرين لكن قال في المعتبر إن تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل و قال السيد رضي الله عنه وقتها طلوع الفجر الأول و نحوه قال الشيخ في المبسوط و الأقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة عليه.


و المشهور أنه يمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ثم تصير الفريضة


____________


التالي ص 900/994 — الأصلية 311 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...