بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 97 من 1021

صفحة

الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة و إنما قلنا يستحب لأنه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد و مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.


قَالَ فِي الذِّكْرَى رَوَى الْأَصْحَابُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.


____________


(1) المحاسن: 223. و ما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمبانيّ.


(2) علل الشرائع ج 2 ص 32.


(3) قرب الإسناد: 126 ط نجف.


(4) رواه في التهذيب ج 1 ص 182.

التالي ص 97/1021 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...