بيان: قال في المنتهى قال ابن بابويه و إن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الإمام و تشهد قائما و قال في المختلف لو كان الإمام ممن لا يقتدى به و قد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معه في صلاته و يتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم و تابعه فعلا فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين و الصلاة على النبي ص إيماء و يقوم مع الإمام و قال علي بن بابويه فإذا صليت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام.
و الأقرب عندي التفصيل فإن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب و إلا جاز له القيام قبله للتقية و فعل ما قاله علي بن بابويه.
و قال في الذكرى لو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام و تشهد قائما انتهى و لا يخفى قوته لعمومات التقية و خصوص الرواية.