بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 114 / داخلي 114 من 338

[صفحة 114]

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاجْعَلْ مَا أَدْرَكْتَ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَاقْرَأْ لِنَفْسِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ إِنْ أَمْهَلَكَ الْإِمَامُ أَوْ مَا أَدْرَكْتَ أَنْ تَقْرَأَ وَ اجْعَلْهُمَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ وَ اجْلِسْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَ اعْتَدَّ أَنْتَ لِنَفْسِكَ بِهِ أَنَّهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَ تَشَهَّدْ فِيهِ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَنْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ رَكْعَةً إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ وَ إِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ‏ (1).


وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ وَ هُوَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمْكَنَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ (2).


وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَ رَكَعَ مَعَهُ اكْتَفَى بِهَا (3).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَهَا عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ مَعَ النَّاسِ قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَحْدَهَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ‏ (4).


وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه)‏ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ فَقَدَّمَهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ أَشَارَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ فَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ‏


____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 192.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 192.

(3) المصدر ج 1 ص 193.

(4) المصدر ج 1 ص 193.

التالي الأصلية 114داخلي 114/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...