. قوله و عليهم لعله(ع)أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم و كفره و يمكن حمله على الاستحباب.
قوله(ع)و هم في غير المسجد حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلك و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى.
و قطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع و نقل عن السيد و ابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض (3) و نفى عنه البأس في المختلف.
(3) كما هو ظاهر الآية الكريمة «وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ» و قد ورد النهى عن امامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، و أمّا جواز امامتهن في النوافل، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل انما اختص الرجال دون النساء.
(4) التهذيب ج 1 ص 131، الفقيه ج 1 ص 259، و رويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه (عليه السلام).