بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 338

[صفحة 116]

المتقن باللاحن و جوزه بعضهم.


و قال في المدارك يستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم و الصلاة معهم نافلة أو قضاء


- لِمَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.


- وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (2) عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.


. قوله و عليهم لعله(ع)أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم و كفره و يمكن حمله على الاستحباب.


قوله(ع)و هم في غير المسجد حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلك و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال و إن كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى.


و قطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع و نقل عن السيد و ابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض‏ (3) و نفى عنه البأس في المختلف.


و تدل عليه روايات صحيحة


- وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) قَالَ:


____________

(1) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 265.

(2) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 250.

(3) كما هو ظاهر الآية الكريمة «وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ» و قد ورد النهى عن امامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، و أمّا جواز امامتهن في النوافل، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل انما اختص الرجال دون النساء.

(4) التهذيب ج 1 ص 131، الفقيه ج 1 ص 259، و رويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه (عليه السلام).

التالي الأصلية 116داخلي 116/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...