بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 338

[صفحة 128]

على المرأة في الجملة أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال و النساء بالصلاة و لم يأمرهم بالإقامة فهي سنة و الأذان و الإقامة غالبا للإعلام فلذا اختصا بالرجال و التطأطؤ التطأمن و الانخفاض يقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة أي لاصقة و في النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت و خرجت بتأن و تدريج و هذا الخبر مذكور في الكافي و التهذيب‏ (1)بسند صحيح و عليه عمل الأصحاب و الظاهر هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها و هو ما رواه الكليني بإسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر فقال و هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها.


أقول كونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال ره و في التهذيب فعلى أليتيها كما يقعد الرجل بحذف ليس و هو سهو من الناسخين لأن الرواية منقولة من الكافي و لفظة ليس موجودة فيه و لا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك.


و قوله فإذا ركعت وضعت إلخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال و يمكن أن يكون الانحناء مساويا و لكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين و تكون بحالة يمكنها الوضع.


5- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ‏

____________

(1) التهذيب ج 1 ص 161، الكافي ج 3 ص 335.

التالي الأصلية 128داخلي 128/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...