بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 152 من 338

[صفحة 152]

قَائِماً كُنْتَ أَمْ قَاعِداً وَ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ‏ (1).


المقنع،: مثله إلى آخر الكلام‏ (2) إيضاح إذا نسي التشهد و ذكر قبل الركوع فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه بين الأصحاب و تدل عليه أخبار صحيحة و قيل بوجوب سجدتي السهو فيه إذا ذكر بعد القيام و الأقوى استحبابهما و لو ذكر بعد الركوع فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.


و أما وجوب السجود فقد ادعى بعضهم عليه الإجماع و نقل في المختلف و الذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل و الشيخ في الجمل و الاقتصاد و لم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو و الأظهر الوجوب للأخبار الصحيحة الدالة عليه.


و أما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور و ذهب المفيد و ابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد كما يدل عليه هذا الخبر و غيره من الأخبار و ذهب ابن الجنيد إلى وجوب الإعادة إذا نسي التشهدين و مذهب المفيد و الصدوقين لا يخلو من قوة.


- وَ اسْتُدِلَّ لِلْمَشْهُورِ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (3) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَيَتَشَهَّدُ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ فِيهِ.


- وَ فِي الضَّعِيفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (4) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لَا


____________

(1) فقه الرضا ص 10 س 17.

(2) المقنع ص 33 ط الإسلامية.

(3) التهذيب ج 1 ص 180.

(4) التهذيب ج 1 ص 234.

التالي الأصلية 152داخلي 152/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...