المقنع،: مثله إلى آخر الكلام (2) إيضاح إذا نسي التشهد و ذكر قبل الركوع فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه بين الأصحاب و تدل عليه أخبار صحيحة و قيل بوجوب سجدتي السهو فيه إذا ذكر بعد القيام و الأقوى استحبابهما و لو ذكر بعد الركوع فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.
و أما وجوب السجود فقد ادعى بعضهم عليه الإجماع و نقل في المختلف و الذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل و الشيخ في الجمل و الاقتصاد و لم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو و الأظهر الوجوب للأخبار الصحيحة الدالة عليه.
و أما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور و ذهب المفيد و ابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد كما يدل عليه هذا الخبر و غيره من الأخبار و ذهب ابن الجنيد إلى وجوب الإعادة إذا نسي التشهدين و مذهب المفيد و الصدوقين لا يخلو من قوة.