تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 159 من 338
»»
[صفحة 159]
و يمكن أن يقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن و الدعاء غير ممنوع في الصلاة و دخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم و لعل الرجوع ثم إعادة الصلاة غاية الاحتياط أو عدم الرجوع مع الإعادة.
الثالث لو شك في القراءة و هو في القنوت فالظاهر عدم وجوب العود و قيل يجب العود لما مر و كذا لو أهوى إلى الركوع و لم يصل إلى حده و عدم العود فيهما أظهر لا سيما في الأول و الاحتياط ما مر.
الرابع لو شك في الركوع و قد هوى إلى السجود و لم يضع بعد جبهته على الأرض فقد اختلف فيه فذهب الشهيد الثاني رحمة الله عليه إلى العود و جماعة إلى عدمه
و بصحيحة زرارة المتقدمة و صحيحة حماد (3) و صحيحة محمد بن مسلم (4) حيث سأل السائل فيها عن الشك في الركوع بعد السجود فقرره(ع)على ذلك و أجاب بعدم الالتفات.
و أجيب بأن المفهوم لا يعارض المنطوق و رد بأن المنطوق ليس بصريح في المقصود إذ يمكن أن يكون المراد بالهوي إلى السجود الوصول إلى حده.
و ربما يجاب عن عموم صحيحتي زرارة و إسماعيل بن جابر و نحوهما بأن الظاهر دخوله في فعل من أفعال الصلاة و الهوي ليس من الأفعال بل من مقدماتها
____________
(1) التهذيب ج 1 ص 178.
(2) التهذيب ج 1 ص 179.
(3) التهذيب ج 1 ص 178.
(4) الفقيه ج 1 ص 228، التهذيب ج 1 ص 177، السرائر: 473.