بيان: صدر الخبر يدل على ما مر من أن الشك في الأوليين يوجب الإعادة و في الأخيرتين لا يوجبها و التفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحته خلاف فتوى الأصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت و خروجه.
قال في الذكرى لو شك في فعل الصلاة و وقتها باق وجبت لقيام السبب و أصالة عدم الفعل و إلا فلا عملا بظاهر حال المسلم أنه لا يخل بالصلاة
. أقول الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة (5) و يمكن
____________
(1) السرائر: 472. و قد مر مثله عن الكافي ج 3 ص 273 بسند و ص 272 بسند آخر.
(2) المصدر نفسه.
(3) الكافي: ج 3 ص 294.
(4) التهذيب ج 1 ص 215.
(5) قد عرفت في باب أوقات الصلوات أن وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشاخص مثله بالسنة و هكذا وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشاخص مثليه بالسنة، فلا يدخل وقت أحدهما في الآخر، الا ان حكم الخبر لمن يصلى هكذا فيفرق بين الصلاتين و يوقع كل صلاة في وقتها المسنون اقتداء بسنة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أمّا من يجمع بين الصلاتين فالحديث غير ناظر إليه.