بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 201 من 338

[صفحة 201]

هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب و القول الذي حكاه الشيخ محكي عن ابن الجنيد أيضا و هو مختار المعتبر و التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ.


و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار و ابن إدريس إلى أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة و نسي التسليم و قام و أتى بالخامسة فصلاته صحيحة.


حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة و هي إما مخصوصة بزيادة الركعة أو شاملة لها و أخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع‏ (1) و زيادة الركعة مشتملة عليها.


- وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.


وَ حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي صَحِيحَةُ زُرَارَةَ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.


____________

(1) لكن الركوع الخامس ليس بفرض فليس بركن تبطل الصلاة بزيادته.

(2) التهذيب: ج 1 ص 191، الكافي: ج 3 ص 348، و وجه الحديث و ما هو بمضمونه أن الواجب على الأمة بسنة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أن يتحفظ على صلاته حتّى لا يشذ عدد ركعاتها على السبع عشرة، كما عرفت مرارا فإذا زاد في صلاته ركعة فقد أخل بهذه السنة وضعا، و عليه الإعادة.

(3) التهذيب: ج 1 ص 191.

التالي الأصلية 201داخلي 201/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...