تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 201 من 338
»»
[صفحة 201]
هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب و القول الذي حكاه الشيخ محكي عن ابن الجنيد أيضا و هو مختار المعتبر و التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ.
و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار و ابن إدريس إلى أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة و نسي التسليم و قام و أتى بالخامسة فصلاته صحيحة.
حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة و هي إما مخصوصة بزيادة الركعة أو شاملة لها و أخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع (1) و زيادة الركعة مشتملة عليها.
(1) لكن الركوع الخامس ليس بفرض فليس بركن تبطل الصلاة بزيادته.
(2) التهذيب: ج 1 ص 191، الكافي: ج 3 ص 348، و وجه الحديث و ما هو بمضمونه أن الواجب على الأمة بسنة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أن يتحفظ على صلاته حتّى لا يشذ عدد ركعاتها على السبع عشرة، كما عرفت مرارا فإذا زاد في صلاته ركعة فقد أخل بهذه السنة وضعا، و عليه الإعادة.