تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 208 / داخلي 208 من 338
»»
[صفحة 208]
وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق.
و ربما يؤيد هذا المذهب بأن المصلي في الصورة المذكورة جازم بإيقاع ركوع الرابعة شاك في إيقاع سجدتيها و حكم الشاك قبل تجاوز المحل الإتيان بالفعل المشكوك فيه و احتمال الزيادة غير مانع لحصوله في كل فعل يشك فيه و يأتي به في محله إلا أن في هذه الصورة انضم إليه احتمال زيادة الركوع أيضا و هو أيضا لا يضر لأنه إذا شك المصلي في الرابعة في ركوعها و أتى به ثم شك في سجدتيها لا بد أن يأتي بهما و لا يمنعه احتمال زيادة الركوع.
و بالجملة هذا القول لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط الإتمام و الإتيان بالسجدتين مع الإعادة.
الرابعة أن يكون الشك في الركوع و احتمل الشهيد ره ثلاثة أوجه الإبطال و الإكمال مع سجود السهو و الإرسال أي إبطال الركوع و الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا و أيد الثاني بالأخبار الواردة في البناء على الأقل مطلقا و الأحوط اختياره ثم الإعادة.
الخامسة أن يكون الشك قبل الركوع فلا خلاف ظاهرا في أنه يبني على الأكثر و يهدم الركعة شرع في القراء أم لا و يجلس و يتشهد و يسلم و يصلي ركعتين جالسا أو ركعة قائما على المشهور.
و أما سجود السهو فإن قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أو بتناول نصوص الشك بين الأربع و الخمس لهذه الصورة كما قيل فيجب و إلا فلا و الأحوط فعله.
و بعض الأصحاب زادوا في الصور فقالوا إما أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد تمام الذكر في السجدة الثانية أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين قبل الرفع من السجدة الأولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله أو قبل الركوع بعد القراءة أو في أثنائها أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل