بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 212 من 338

[صفحة 212]

لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها قيل و إن كان تركها سهوا لم تبطل و نوى بها القضاء و كانت مرتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة و ما ذكره ره من عدم البطلان لا يخلو من قوة و أما كونها مترتبة فيحتاج إلى دليل و إطلاق الأدلة يقتضي انتفاؤه.


و لو فاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناك بل هي أولى بذلك لاشتمالها على أركان و يحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله.


قال في الذكرى فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت و يرتب على ما سلف و فيه نظر و قال أيضا في الذكرى يترتب الاحتياط ترتب المجبورات و هو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي و كذا الأجزاء المنسية تترتب.


و لو فاته سجدة من الأولى و ركعة احتياط قدم السجدة و لو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها و تقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة و في الكل نظر و إن كان الأحوط ما ذكر.


29- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ سَهَوْتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ تَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (1) وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ (2) وَ كُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِيهِ لِأَنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ عَلَى يَقِينٍ وَ الشَّكُّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ‏ (3) وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ‏

____________

(1) فقه الرضا 9 أول الصفحة.

(2) فقه الرضا 9 أول الصفحة.

(3) فقه الرضا 9 أول الصفحة.

التالي الأصلية 212داخلي 212/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...