تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 212 من 338
»»
[صفحة 212]
لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها قيل و إن كان تركها سهوا لم تبطل و نوى بها القضاء و كانت مرتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة و ما ذكره ره من عدم البطلان لا يخلو من قوة و أما كونها مترتبة فيحتاج إلى دليل و إطلاق الأدلة يقتضي انتفاؤه.
و لو فاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناك بل هي أولى بذلك لاشتمالها على أركان و يحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله.
قال في الذكرى فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت و يرتب على ما سلف و فيه نظر و قال أيضا في الذكرى يترتب الاحتياط ترتب المجبورات و هو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي و كذا الأجزاء المنسية تترتب.
و لو فاته سجدة من الأولى و ركعة احتياط قدم السجدة و لو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها و تقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة و في الكل نظر و إن كان الأحوط ما ذكر.