بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 54 من 338

[صفحة 54]

و قال في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين و ليس بشي‏ء فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فيها على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى.


و المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط قراءة الحمد و السورة إن أمكنت و إلا فالحمد فقط كما في صحيحة زرارة (1) لا سيما إذا سبح الإمام بل الظاهر أن القراءة إنما هي في هذه الصورة و هذا وجه جمع بين الأخبار و في أخبار القراءة ما يرشد إليه.


ثم إن المشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد و بين التسبيح ثابت للمسبوق في الأخيرتين و إن اختار الإمام التسبيح و لم يقرأ هو و يظهر من الأصحاب كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب انتهى و نقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة و أطلق بعض المتأخرين القراءة في الركعتين لكن مقتضى دليلهم جواز الاكتفاء بالقراءة في ركعة و الأظهر عدم التعيين و يمكن حمل أخبار القراءة على التقية و لا يبعد كون القراءة أولى كما اختاره الشهيد في النفلية و غيره.


وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ بِسَنَدٍ (2) مُرْسَلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.


. و يمكن حمل أخبار القراءة على ما إذا لم يقرأ خلف الإمام و أخبار التسبيح على ما إذا قرأ فيكون مخيرا بينهما.


____________

(1) التهذيب ج 1 ص 259، و فيه: «فان لم يدرك السورة تامّة أجزأته أم الكتاب».

(2) المصدر نفسه، و رواه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 263.

التالي الأصلية 54داخلي 54/338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...